السيد السيستاني

26

منهاج الصالحين

كالأجنبي يتوقف صحة عقده على الإجازة بعد البلوغ أو الإفاقة ، والمناط في كون التزويج خاليا عن المفسدة كونه كذلك في نظر العقلاء لا بالنظر إلى واقع الأمر ، فلو زوجه باعتقاد عدم المفسدة فتبين أنه ليس كذلك في نظر العقلاء لم يصح ، ولو تبين أنه ليس كذلك بالنظر إلى واقع الأمر صح إذا كان خاليا عن المفسدة في نظر العقلاء . مسألة 60 : إذا زوج الأب أو الجد للأب الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما تقدم فهو وإن كان صحيحا ولكن يحتمل معه ثبوت الخيار للمعقود عليه بعد البلوغ والرشد ، فلو فسخ فلا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق مسألة 61 : لو زوج الأب أو الجد للأب صغيرا ، فإن لم يكن له مال حين العقد كان المهر على من زوجه ، وإن كان له مال فإن ضمنه من زوجه كان عليه أيضا ، وإن لم يضمنه كان في مال الطفل إذا لم يكن أزيد من مهر المثل أو كانت مصلحة في تزويجه بأكثر منه . وإلا فالأظهر صحة العقد وتوقف ثبوت المهر المسمى في مال الطفل على إجازته بعد البلوغ ، فإن لم يجز ثبت عليه مهر المثل . مسألة 62 : إذا زوج الولي المولى عليه بمن له عيب ، فإن كان فيه مفسدة بالنسبة إليه كان فضوليا فلا ينفذ إلا بإجازته بعد كماله كما مر ، وإلا وقع صحيحا ، نعم إذا كان من العيوب المجوزة للفسخ ثبت الخيار للمولى عليه بعد كماله كما يثبت للولي قبله إذا كان جاهلا بالحال مسألة 63 : هل للوصي - أي القيم من قبل الأب والجد على الصغير والصغيرة - الولاية على تزويجهما مع نص الموصي عليه أو شمول الوصية له بالطلاق أم لا ؟ فيه اشكال ، فلا تترك مراعاة الاحتياط بتوافقه مع الحاكم الشرعي إذا دعت الضرورة إلى تزويجهما